Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des finances,
Vu la loi n° 2007-70 du 27 décembre 2007, portant loi de finances pour l’année 2008,
Vu le code des droits et procédures fiscaux promulgué par la loi n° 2000-82 du 9 août 2000 et notamment son article 112,
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على القـانون عدد 70 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بقانون المالية لسنة 2008،
وعلى مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية الصادرة بالقـانون عدد 82 لسنة 2000 المؤرخ في 9 أوت 2000 وخاصة الفصل 112 منه،
وعلى مجلة الشغل الصادرة بالقـانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 196