Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article premier
Les dispositions de l’article 14 de la loi d’orientation n° 96-6 du 31 janvier 1996, relative à la recherche scientifique et au d&eac
باسم الشعب،
بعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأول
تلغى أحكام الفصل 14 من القانون التوجيهي عدد 6 لسنة 1996 المؤرخ في 31 جانفي 1996 والمتعلق بالبحث العلمي وتطوير التكنولوجيا وتعوض بما يلي :
الفصل 14 (جديد)
تكون المؤسسة أو المنشأة العمومية وحدها المؤهلة لتقديم مطلب ترسيم براءة الاكتشا