Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article premier
L’article 83 du code de la protection de l’enfant, est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
Article 83 (nouveau)
Le
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأول
يلغى الفصل 83 من مجلة حماية الطفل ويعوض بالأحكام التالية :
الفصل 83 (جديد)
تتألف محكمة الأطفال لدى المحكمة الابتدائية المنتصبة بمقر محكمة استئناف عند النظر في الجنايات من :
ـ رئيس من الرتبة الثالثة بخطة رئيس دائرة بمحكمة الاستئناف.
ـ قا