Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article premier
L'appellation "centres d'information, de formation, de documentation et d'études" prévue par la loi n° 99-100 du 13 d
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأول
تعوض تسمية "مراكز الإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات" الواردة بالقانون عدد 100 لسنة 1999 المؤرخ في 13 ديسمبر 1999 المتعلق بمراكز الإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات بتسمية "مراصد ومراكز الإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات"