Le Président de la République,
Sur proposition du ministre du commerce,
Vu la loi n° 94-41 du 7 mars 1994, relative au commerce extérieur, et notamment son article 6,
Vu le décret n° 94-1743 du 29 août 1994, portant fixation des modalités de réalisation des opérations du commer
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير التجارة،
بعد الاطلاع على القـانون عدد 41 لسنة 1994 المؤرخ في 7 مارس 1994 المتعلق بالتجارة الخارجية وخاصة الفصل السادس منه،
وعلى الأمـر عدد 1743 لسنة 1994 المؤرخ في 29 أوت 1994 المتعلق بضبط طرق القيام بعمليات التجارة الخارجية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمـر عدد 2434 لسنة 1995 المؤرخ في 11 ديسمبر 1995 والأمـ