OBJET : Fixation des taux d'intérêt préférentiels appliqués aux prêts accordés sur les ressources propres des banques au profit des sociétés communautaires.
Le Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie,
Vu la loi n° 2016-35 du 25 avril 2016, portant fixation du stat
الموضوع: ضبط نسب الفائدة التفاضلية الموظفة على القروض الممنوحة لفائدة الشركات الأهلية على الموارد الذاتية للبنوك.
إن محافظ البنك المركزي التونسي،
بعد الإطلاع على القـانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ في 25 أفريل 2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي،
وعلى القـانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالبنوك والمؤس