Le Président de la République,
Après délibération du Conseil des ministres.
Et Après information de la commission de législation générale à l’Assemblée des représentants du peuple,
Prend le décret-loi dont la teneur suit :
Article premier
إن رئيس الجمهورية،
بعد مداولة مجلس الوزراء،
وبعد إعلام لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب.
يصدر المرسوم الآتي نصه:
الفصل الأول
تلغى أحكام الفصل 16 من القانون عدد 54 لسنة 2014 المؤرخ في 19 أوت 2014 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2014.
الفصل 2
ينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التّونسية.
تونس في 14 أك