Le Chef du Gouvernement,
Sur proposition du ministre de l’économie, des finances et de l’appui à l’investissement,
Vu la Constitution, notamment son article 65,
Vu la loi organique n° 2019-15 du 13 février 2019 portant loi organique du budget,
Vu le code de la comptabilité publique promu
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 65 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في13 فيفري 2019 والمتعلق بالقانون الأساسي للميزانية،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بالقانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 كما تم تنقيحها وإتمامها بالقانون عدد 53 لس