Modifié par :
- Décret gouvernemental n° 2019-938 du 16 octobre 2019
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre du développement,de l’investissement et de la coopération internationale,
Vu la constitution,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut
نقح بـ :
- الأمـر الحكومي عدد 938 لسنة 2019 المؤرخ في 16 أكتوبر 2019
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القـانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة