Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre des finances,
Vu la loi organique du budget promulguée par la loi n° 67-53 du 8 décembre 1967, telle que modifiée et complétée par loi organique n° 2004-42 du 13 mai 2004,
Vu la loi organique du budget des collectivités
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على القـانون الأساسي للميزانية الصادر بمقتضى القـانون عدد 53 لسنة 1967 المؤرخ في 8 ديسمبر 1967 كما تم تنقيحه وإتمامه بالقـانون الأساسي عدد 42 لسنة 2004 المؤرخ في 13 ماي 2004،
وعلى القـانون الأساسي لميزانية الجماعات المحلية عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 كما تم تنقيحه وإتمامه خاص