Le ministre des finances,
Sur proposition du comité du conseil national des normes des comptes publics,
Vu la constitution,
Vu le code de la comptabilité publique, promulgué par la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notammen
إنّ وزير المالية،
باقتراح من هيئة المجلس الوطني لمعايير الحسابات العمومية،
بعد الاطّلاع على الدّستور،
وعلى مجلّة المحاسبة العموميّة الصّادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 كما تمّ تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاّحقة وخاصّة الفصل 87 من القانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2