Le ministre des finances,
Vu la constitution,
Vu la loi organique n° 2019-15 du 13 février 2019, portant loi organique du budget,
Vu le code de la comptabilité publique promulgué par la loi n°1973-81 du 31 décembre 1973, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et not
إنّ وزير الماليّة،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرّخ في 13 فيفري 2019 المتعلّق بالقانون الأساسي للميزانيّة،
وعلى مجلة المحاسبة العموميّة الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرّخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص التي نقّحتها أو تمّمتها وخاصّة الفصل 87 من القانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرّخ في 30 د