REPUBLIQUE TUNISIENNE
MINSTERE DES FINANCES
DIRECTION GENEALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES
NOTE COMMUNE N°18 /2005
OBJET : Commentaire des dispositions de l’article 45 de la loi n° 2004-90 du 31 décembre 2004 portant loi de finances pour l’année 2005 relatives au relèvement de 15% &
الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات
والتشريع الجبائي
ح.ص.
مذكرة عامة عدد 18 لسنة 2005
الموضوع : شرح أحكام الفصل 45 من القانون عدد90 لسنة 2004 المؤرخ في 31 ديسمبر 2004 المتعلق بقانون المالية لسنة 2005 الخاصة بالترفيع من %15 إلى 25% في نسبة التسبقة بعنوان إرجاع