REPUBLIQUE TUNISIENNE
MINISTERE DES FINANCES
Direction Générale des Etudes et de la Législation Fiscales
NOTE COMMUNE N° 21/2004
O B J E T :Commentaire des dispositions de l’article 37 de la loi n° 2003-80 du 29 décembre 2003 portant loi de finances pour l’année 2004&
الجمهورية التـــونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي
ح.ص .
مـــــذكـــرة عــــامـــة عـــدد 21 لسنة 2004
الموضوع : شرح أحكـام الفصل 37 من الـــــقانون عـــدد 80 لـــسنة 2003 المــؤرخ في 29 ديسمبر2003 المتعلق بقــانون المـــالية لســــنة 2004 الخاصة بإخضاع الإطارات الخارجية من مطاط للمعلوم على الإستهلاك في ص