ARTICLE 52
Est perçue une contribution des propriétaires riverains aux dépenses des travaux de premier établissement et des grandes réparations réalisées par les collectivités locales, relatives aux voies, trottoirs et conduites d'évacuation des matières liquides ain
الفصل 52
تستخلص مساهمة المالكين الأجوار في نفقات الأشغال الأولية والإصلاحات الكبرى المنجزة من طرف الجماعات المحلية والمتعلقة بالطرقات والأرصفة وقنوات تصريف المواد السائلة وكذلك أشغال تهيئة الأحياء السكنية والمناطق الصناعية والسياحية.
ولا يمكن الشروع في إنجاز الأشغال وتوظيف المساهمة إلا بعد صدور أمر ينص على صبغة المصلحة العامة التي تكتسيها ت