Modifié par :
- Décret n° 2009-3588 du 18 novembre 2009
Article premier
Le présent cahier des charges s'impose à tous les promoteurs immobiliers.
Art 2
Le présent cahier des charges définit:
- la procédure de présentation des projets et les conditio
نقحت بـ :
- الأمر عدد 3588 لسنة 2009 مؤرخ في 18 نوفمبر 2009
الفصل الاول
يخضع لكراس الشروط هذا كل الباعثين العقاريين.
الفصل 2
يضبط كراس الشروط ما يلي :
- اجراءات تقديم المشاريع وشروط ترتيب الاستثمارات.
- التزامات الباعث والمشتري خاصة فيما يتعلق بعقود البيع.
الباب الأول
اج