Modifié par :
Décret n° 2009-3588 du 18 novembre 2009
Le Président de la République.
Vu la loi n° 90-17 du 26 février 1990, portant réfonte de la législation relative à La promotion immobilière et notamment son article 25;
Vu le décret n° 77-816 du
نقح ب :
- الأمـر عدد 3588 لسنة 2009 المؤرخ في 18 نوفمبر 2009
ان رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على القـانون عدد 17 لسنة 1990 المؤرخ في 26 فيفري 1990 والمتعلق بتحوير التشريع الخاص بالبعث العقاري والمتمم بالقـانون عدد 76 لسنة 1991 المؤّرخ في 2 أوت 1991 وخاصة الفصل 25 منه:
وعلى الامـر عدد 816 لسنة 1977 المؤرخ في 30 سبتمبر 1