نظام الإمتياز الجبائي الممنوح عند توريد السيارات السياحية من قبل وكلاء ظ بيع السيارات المرخص لهم

نظام الإمتياز الجبائي الممنوح عند توريد السيارات السياحية من قبل وكلاء ظ بيع السيارات المرخص لهم

نظام الإمتياز الجبائي الممنوح عند توريد السيارات السياحية من قبل وكلاء ظ بيع السيارات المرخص لهم

الجمهورية التونسية  النشرية الرسمية للديوانة التونسية نص ت.ع رقم 050 لسنة 2014 بتاريخ 2014.04.26 الموضوع : نظام الإمتياز الجبائي الممنوح عند توريد السيارات السياحية من قبل وكلاء ظ بيع السيارات المرخص لهم.  المراجع : - الفصل 65 من القانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 2002/12/17 المتعلق بقانون المالية لسنة 2003 كما تم تنقيح