Le ministre des transports,
Vu la Constitution,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-117 du 22 septembre 2021, relatif aux mesures exceptionnelles,
Vu le décret beylical du 7 novembre 1935, relatif à la vente à crédit des véhicules ou tracteurs agricoles,
Vu le décret beylical du
إن وزيــر النقــل،
بعد الاطلاع عــلى الدستور،
وعلى الأمــر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى الأمـــر الـعــلـي المؤرخ في 7 نوفمبر 1935 الصادر في تسهــيــل شــراء العــربـــات أو التركتورات الأتوموبيلية،
وعلى الأمــر الـعلـي المؤرخ في 29 ديسمبر 1955 الصادر في تحوير وتدوين التشريع القمرقي،