Le ministre des finances,
Vu la constitution,
Vu le code des droits et procédures fiscaux promulgué par la loi n° 2000-82 du 9 août 2000, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la loi n° 2018-56 du 27 décembre 2018, portant loi de finances de l’ann&eacut
إن وزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية الصادرة بمقتضى القانون عدد 82 لسنة 2000 المؤرخ في 9 أوت 2000، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وآخرها القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 المتعلق بقانون المالية لسنة 2019 وخاصة الفصل 52 منه،
وعلى القانون عدد 46 لسنة 1995 المؤرخ في 15 ماي 1995