الجمهورية التونسية
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية
القضية عدد: 311401
تاريخ القرار:20 جانفي 2014
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الأولى بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين :
المعقبة: الإدارة العامة للمراقبة الجبائية في شخص ممثلها القانوني , مقرها الكائن بشارع الها