قرار تعقيبي عدد 310548 بتاريخ 12 مارس 2012 : توظيف واستخلاص المعلوم المستوجب على جميع عمليات الشحن

قرار تعقيبي عدد 310548 بتاريخ 12 مارس 2012 : توظيف واستخلاص المعلوم المستوجب على جميع عمليات الشحن

قرار تعقيبي عدد 310548 بتاريخ 12 مارس 2012 : توظيف واستخلاص المعلوم المستوجب على جميع عمليات الشحن

الجمهورية التونسية  المحكمة الادارية  القضية عدد : 310548 تاريخ القرار: 12 مارس 2012 قرار تعقيبيي  باسم الشعب التونسي أصدرت الدائرة التعقيبية الثالثة القرار الأتي بين: المعقبة : شركة ***** محاميها الأستاذ ****  من جهة والمعقب ضدها : الادارة العامة للأداءات شخص ممثله القانوني ، مقرها بشار