الجمهورية التونسية
المحكمة الادارية
القضية عدد : 310548
تاريخ القرار: 12 مارس 2012
قرار تعقيبيي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الثالثة القرار الأتي بين:
المعقبة : شركة ***** محاميها الأستاذ ****
من جهة
والمعقب ضدها : الادارة العامة للأداءات شخص ممثله القانوني ، مقرها بشار