Résumé : Les juges du fonds disposent d’un pouvoir absolu pour apprécier et adopter les moyens de preuve
ملخص : فحص حجج الخصوم وتقدير حجيّتها هو من الأمور الواقعية الموكولة لاجتهاد محكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك من قبل قاضي التعقيب
الجمهورية التونسية
المحكمة الإدارية
القضية عدد: 31