Modifiée par
- Loi n° 2006-85 du 25 décembre 2006
Au nom du peuple,
La chambre des députés et la chambre des conseillers ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
CHAPITRE PREMIER
Les créances fiscales revenant à l’
نقح بـ :
- القانون عدد 85 لسنة 2006 المؤرخ في 25 ديسمبر 2006
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الباب الأول
الديون الجبائية الراجعة للدولة
الفصل الأول
يتم التخلي عن الديون الجبائية الراجعة للدولة التي لا يتجاوز أصل الأداء المتبقي بعنوانها 100 دينار بالنسبة للمدين