Le ministre de la santé,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 2023-2 du 12 juillet 2023, portant création de l’agence nationale du médicament et des produits de santé,
Vu le décret n° 74-1064 du 28 novembre 1974, fixant la mission et les attributions du ministère de la santé,
إن وزير الصحة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 2 لسنة 2023 المؤرخ في 12 جويلية 2023 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة،
وعلى الأمر عدد 1064 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مهمة وزارة الصحة ومشمولات أنظارها،
وعلى الأمـر عدد 1401 لسنة 1990 المؤرخ في 3 سبتمبر 1990 المتعلق بضبط كيفيات التجارب الطبية