من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول تطبيق أحكام الفصول 49 و 63 و 66 و 67 من قانون المالية لسنة 2013
وبعد،
يشرفني إعلامكم أنه تم بمقتضى القانون عدد 27 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ديسمبر 2012 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2013 :
- الترفيع في تعريفة معلوم الطابع الجبائي المستوجب بعنوان شهادات الفحص الفني التي تثبت صلوحية وسائل النقل للجولان من 7