Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des finances,
Vu le code de la taxe sur la valeur ajoutée et notamment son article 8,
Vu la loi n° 88-62 du 2 juin 1988, portant refonte de la réglementation relative aux droits de consommation telle que modifiée et complétée pa
إن رئيس الجمهورية
باقتراح من وزير المالية
بعد الإطلاع على مجلة الأداء على القيمة المضافة وخاصة الفصل 8 منها .
وعلى القــانون عدد 62 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 المتعلق بمراجعة نظام المعلوم على الإستهلاك، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الفصل 35 من القــانون عدد 115 لسنة 1989 المؤرخ في 1989 المتعلق بقانون ا