Modifié par :
- Décret n° 2007-1938 du 30 juillet 2007
- Décret n° 2010-3465 du 28 décembre 2010
- Décret gouvernemental n° 2019-657 du 5 août 2019
Le Président de la République,
Sur proposition du Premier ministre,
Vu la loi n° 64-44 du
نقح ب :
- الأمر عدد 1938 لسنة 2007 المؤرخ في 30 جويلية 2007
- الأمر عدد 3465 لسنة 2010 المؤرخ في 28 ديسمبر 2010
- الأمر حكومي عـدد 657 لسنة 2019 المؤرخ في 5 أوت 2019
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من الوزير الأول،
بعد الاطلاع على القانون عدد 44 لسنة 1964 المؤرخ في 3 نوفمبر 1964 المتعلق بإعادة تنظيم المدرسة القومية للإدارة،