أمر عدد 511 لسنة 1974 مؤرخ في 27 أفريل 1974 يتعلق بضبط مقادير منحة الانتاج المخولة للأعوان التابعين للدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية

نحن الحبيب بورقيبة ، رئيس الجمهورية التونسية ، بعد اطلاعنا على القانون عدد 12 لسنة 1968 المؤرخ في 3 جوان 1968 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية  وعلى الأمر عدد 358 لسنة 1972 المؤرخ في 21 نوفمبر 1972 المتعلق بنظام تأجير الأعوان التابعين للدولة والجماعات ال

Détails

Référence: D 1974/511
Publié le: 27/04/1974
Pays: Tunisie

Secteur d’activité

Documents références