Le Président de la République par intérim,
Sur proposition du ministre de développement régional,
Vu la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, portant promulgation du code de la comptabilité publique et de tous les textes qui l'ont complété ou modifié notamment la loi n&
إن رئيس الجمهورية المؤقت،
باقتراح من وزير التنمية الجهوية،
بعد الإطلاع على القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 المتعلق بإصدار مجلة المحاسبة العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون عدد 58 لسنة 2010 المؤرخ في 17 ديسمبر 2010 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2011،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1