Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises,
Vu la loi n° 67-53 du 8 décembre 1967, portant loi organique du budget et les textes modificatifs subséquents et notamment la loi organique n° 89-112 du 26 d&eacut
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة،
بعد الاطلاع على القانون عدد 53 لسنة 1967 المؤرخ في 8 ديسمبر 1967 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون الأساسي عدد 112 لسنة 1989 المؤرخ في 26 ديسمبر 1989 والقانون الأساسي عدد 103 لسنة 1996 المؤرخ في 25 نوفمبر 1996 وا