Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des finances,
Vu le code de la taxe sur la valeur ajoutée, promulgué par la loi n° 88-61 du 2 juin 1988, ensemble des textes l'ayant complété ou modifié et notamment la loi n° 95-109 du 25 décembre 1995, p
إن رئيس الجمهورية
باقتراح من وزير المالية
وبعد الإطلاع على مجلة الأداء على القيمة المضافة الصادرة بمقتضى القـانون عدد 61 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 كما وقع تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القـانون عدد 109 لسنة 1995 المؤرخ في 25 ديسمبر 1995 المتعلق بقـانون المالية لسنة 1996،
وعلى القـانون عدد 62 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان