Décret n° 96-2240 du 18 novembre 1996, fixant la liste des biens d'équipements nécessaires à la réalisation des investissements dans le secteur agricole et éligibles aux avantages prévus par l'article 30 du code d'incitations aux investissements et les conditions d'octroi de ces incitations

Le Président de la République,  Sur proposition du ministre des finances,  Vu le code de la taxe sur la valeur ajoutée, promulgué par la loi n° 88-61 du 2 juin 1988, ensemble des textes l'ayant complété ou modifié et notamment la loi n° 95-109 du 25 décembre 1995, p

أمر عدد 2240 مؤرخ في 18 نوفمبر 1996 المتعلق بضبط قائمات التجهيزات اللازمة للإستثمارات المنجزة في القطاع الفلاحي والمؤهلة للإنتفاع بالحوافز الجبائية المنصوص عليها بالفصل 30 من مجلة تشجيع الإستثمارات وبتحديد شروط منح هذه الحوافز

أمر عدد 2240 مؤرخ في 18 نوفمبر 1996 المتعلق بضبط قائمات التجهيزات اللازمة للإستثمارات المنجزة في القطاع الفلاحي والمؤهلة للإنتفاع بالحوافز الجبائية المنصوص عليها بالفصل 30 من مجلة تشجيع الإستثمارات وبتحديد شروط منح هذه الحوافز

إن رئيس الجمهورية باقتراح من وزير المالية  وبعد الإطلاع على مجلة الأداء على القيمة المضافة الصادرة بمقتضى القـانون عدد 61 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 كما وقع تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القـانون عدد 109 لسنة 1995 المؤرخ في 25 ديسمبر 1995 المتعلق بقـانون المالية لسنة 1996، وعلى القـانون عدد 62 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان

Détails

Référence: D 1996/2240
Publié le: 18/11/1996
Pays: Tunisie

Type de texte