Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre des affaires locales,
Vu la constitution,
Vu la loi organique des communes promulguée par la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, telle que modifiée ou complétée par les textes subséquents et notamment la loi organique n° 2008-57 du 4 août 2008,
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون المحلية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القــانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القــانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة القــانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى القــانون عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالقا