إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير المالية ووزير السياحة والصناعات التقليدية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات الصادرة بمقتضى القـانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة،
وعلى القـانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 المتعلق