Le ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime.
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 197
إن وزيـر الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلـى القانـون عـدد 18 لسنـة 1963 المـؤرخ في 27 مـاي 1963 المتعلـق بالإصـلاح الزراعـي بالمنـاطق السقويـة العموميـة كمـا تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها القانـون عـدد 30 لسنـة 2000 المـؤرخ في 6 مـارس 2000 وخاصـة الفصـل 16 منـه،
وعلى القـانون عدد 17 ل