مذكرة خاصة عدد 440 بتاريخ 17 مارس 2005 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه الذي طلبتم بمقتضاه معرفة مجال تطبيق الخصم من المورد بعنوان الأداء على القيمة المضافة المستوجب على المبالغ التي تتجاوز 1000 دينار أو تقل عن هذا الحد المدفوعة من قبل الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المست