CHAPITRE PREMIER
Renforcement de la transparence de l'information financière
Article premier
- Sont abrogées les dispositions de l'article 13, de l'article 123 et du premier paragraphe de l'article 124 du code des sociétés commerciales et remplacées par les dispositions suivant
العنوان الأول
تدعيم شفافية المعلومة المالية
الفصل الأول
تلغى أحكام الفصل 13 والفصل 123 والفقرة الأولى من الفصل 124 من مجلة الشركات التجارية وتعوض بالأحكام التالية :
الفصل 13 (جديد)
يجب على كل الشركات التجارية تعيين مراقب حسابات.
وتعفى الشركات التجارية عدا شركات الأسهم من تعيين مراقب حسابات :
ـ بعنوان السنة المحاسبية الأ