من وزير المالية
الى
الموضوع: حول نسبة الاداء على القيمة المضافة
المرجع: -مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 28 جانفي 2016
- مكتوبكم الوارد علينا بالفاكس بتاريخ 9 فيفري 2016
لقد تضمن مكتوباكم طلب معرفة هل تنتفع بالتخفيض في نسبة الأداء على القيمة المضافة من 12% إلى 6%، الوارد بالفصل 15 من قانون المالية لسنة 2016، التجهيزات الموردة و