Sort des charges et dépenses engagées par une société mère au profit de son établissement stable établi en Tunisie

النظام الجبائي للمبالغ التي تفوترها شركة ألمانية للمنشأة الدائمة التابعة لها بتونس

  مذكرة خاصة عدد 382  بتاريخ 15 فيفري 2017 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF ) « لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم معرفة النظام الجبائي للمبالغ التي تفوترها شركة ألمانية للمنشأة الدائمة التابعة لها بتونس بعنوان : - إعادة فوترة مصاريف وأعباء مبذولة من طرف الشركة الألمانية لحساب المنشأة الدائمة بتونس، - إعادة فوتر

Détails

Référence: P P 382/2017
Publié le: 15/02/2017
Pays: Tunisie