مذكرة خاصة عدد 563 بتاريخ 24 أفريل 2010 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« وبعد، تبعا لمكتوبكم المتضمن طلب الإعفاء من التسبقة على الضريبة على الدخل وتوقيف العمل بالترفيع بنسبة 25% في قاعدة الأداء على القيمة المضافة بعنوان عمليات توريد ميداليات العرض من قبل البنك المركزي التونسي
يشرفني أن أحيطكم علما