Régime de retenue à la source applicable au montant provenant de la restitution par l’agence foncière industrielle de droits au profit d’une société, représentant une participation de l’Etat au capital (incitation financière)

الخصم من المورد بنسبة 2،5% من أسعار التفويت في العقارات المصرح بها بالعقد والمدفوعة من قبل الدولة أو الجماعات المحلية أو الأشخاص المعنويين والأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة على الدخل

مذكرة خاصة عدد 1229 بتاريخ 02 ماي 2018 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF ) « لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أن  شركتكم اقتنت أرضا لدى الوكالة العقارية الصناعية بمبلغ 231.680 ألف دينار وقامت في هذا الإطار بالخصم من المورد بعنوان القيمة الزائدة العقارية بنسبة 2،5%. وبينتم أنـه تبعا لحصول شركتكم على مقرر إسناد إمتيازات مالية

Détails

Référence: P P 1229/2018
Publié le: 02/05/2018
Pays: Tunisie