Prise de position N° 303 du 22 février 2013 - DGELF
La DGELF a rappelé que les services de l'Etat, des collectivités locales, des entreprises et établissements publics sont tenus d'effectuer une retenue à la source au taux de 50% sur le montant de la taxe sur la valeur ajoutée applicabl
من وزير المالية
إلى
الموضوع: توضيحات حول الخصم المورد في مادة الأداء على القيمة المضافة
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 5 فيفري 2013
لقد تضمن مكتوبكم طلب معرفة هل أن شركة التصرف في القطب التكنولوجي "س ث" تعتبر منشأة عمومية وبالتالي مطالبة بتطبيق الخصم من المورد في مادة الأداء على القيمة الم