مذكرة خاصة عدد 1556 بتاريخ 05 نوفمبر 1999 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المذكور بالمرجع أعلاه والذي ذكرتم فيه أنكم قمتم بمعية زوجتكم بإقتناء شقة لدى الشركة العقارية بمقتضى عقد مبرم بتاريخ 22 جوان 1999 ومسجل بالمعلوم القار ثم تبين لكم أن خطأ تسرب عند تحرير العقد يتمثل في التنصيص ع