مذكرة خاصة عدد 1803 بتاريخ 13 نوفمبر 2001 - لادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي (DGELF)
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم فيه معرفة إن كانت مبيعات المحروقات المنجزة لفائدة الشركة التونسية للأنشطة البترولية طبقا لأحكام الفصل 78 من كراس الشروط الملحق بالإتفاقية المبرمة بين الحكومة التونسية وشر