RAS au titre des marchés

Prise de position N° 1803 du 13 novembre 2001-DGELF  La DGELF a précisé que les contrats conclus en vertu de l'application d'une loi ne constituent pas des marchés au sens de l'article 42 de la loi n° 97-88 du 29 décembre 1997 et par conséquent ne sont pas soumis à la RAS au

الخصم من المورد بعنوان الصفقات

مذكرة خاصة عدد 1803   بتاريخ 13 نوفمبر 2001 - لادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي  (DGELF)  « تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم فيه معرفة إن كانت مبيعات المحروقات المنجزة لفائدة الشركة التونسية للأنشطة البترولية طبقا لأحكام الفصل 78 من كراس الشروط الملحق بالإتفاقية المبرمة بين الحكومة التونسية وشر