Organismes financiers et bancaires travaillant essentiellement avec les non-résidents exerçant avant le 1er janvier 2011

النظام الجبائي  للمؤسسات المالية و البنكية التي تعمل بشكل أساسي مع غير المقيمين الذين يعملون قبل غرة جانفي  2011

مذكرة خاصة عدد 440 بتاريخ 10 مارس  2009 -الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF ) « تبعا لإحالتكم المتضمنة طلب مدكم بالنظام الجبائي للمكتب التمثيلي للبنك "أ" بتونس، يشرفني إعلامكم بما يلي : I- في مادة الضرائب المباشرة 1- بالنسبة للضريبة على الشركات عملا بأحكام الفصل 28 من القانون عدد 108 لسنة 1985 المؤرخ

Détails

Référence: P P 440/2009
Publié le: 10/03/2009
Pays: Tunisie