مذكرة خاصة عدد 440 بتاريخ 10 مارس 2009 -الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لإحالتكم المتضمنة طلب مدكم بالنظام الجبائي للمكتب التمثيلي للبنك "أ" بتونس، يشرفني إعلامكم بما يلي :
I- في مادة الضرائب المباشرة
1- بالنسبة للضريبة على الشركات
عملا بأحكام الفصل 28 من القانون عدد 108 لسنة 1985 المؤرخ