Notre commune N°5/2025
Objet : Commentaire des dispositions de l’article 38 de la loi n°2024- 48 du 09 décembre 2024 portant loi de finances pour l’année 2025, relatives à l’institution d’une contribution conjoncturelle due par les grandes entreprises au profit
الجمهورية التونسية
وزارة المالية
مذكرة عامة عدد 5 لسنة 2025
الموضوع: تحليل أحكام الفصل 38 من القانون عدد 48 لسنة 2024 المؤرّخ في 09 ديسمبر 2024 المتعلق بقانون المالية لسنة 2025 والمتعلقة بإحداث مساهمة ظرفية على المؤسسات الكبرى لفائدة ميزانية الدولة لسنة 2025
ملخص
إحداث مساهمة ظرفية عل