مذكرة خاصة عدد 304 بتاريخ 01 مارس 2001 -الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي تطلبون بمقتضاه الإنتفاع بالتسجيل بالمعلوم القار المحدد بـ5 دنانير (تم الترفيع في معلوم التسجيل القار إلى 10 دنانير وذلك بموجب الفصل 75 من القانون عدد 123 لسنة 2001 المؤرخ في 28 ديسمبر