Mentions à inclure dans les contrats de cession d’immeubles, de fonds de commerce et de moyens de transport concernant le mode et le titre de paiement dans le cadre de la rationalisation des paiements en espèces

توضيح مراجع الدفع الواجب تضمينها بالعقود المشار إليها بأحكام الفصل 45 من قانون المالية لسنة 2019 المتعلقة بترشيد تدوال الأموال نقدا

من وزير المالية  إلى  الموضوع : توضيح مراجع الدفع الواجب تضمينها بالعقود المشار إليها بأحكام الفصل 45 من قانون المالية لسنة 2019 المتعلقة بترشيد تدوال الأموال نقدا   لقد طرحت على مصالح الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائى عدة تساؤلات بخصوص مراجع الدفع الواجب تضمينها بالعقود المتعلقة بالتفويت بمقابل في العق