من وزير المالية
إلى
الموضوع : توضيح مراجع الدفع الواجب تضمينها بالعقود المشار إليها بأحكام الفصل 45 من قانون المالية لسنة 2019 المتعلقة بترشيد تدوال الأموال نقدا
لقد طرحت على مصالح الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائى عدة تساؤلات بخصوص مراجع الدفع الواجب تضمينها بالعقود المتعلقة بالتفويت بمقابل في العق