Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi organique dont la teneur suit :
Article premier
Les dispositions de l'article 3 et du dernier alinéa de l'article 33 de la loi n° 72-40 du 1er juin 1972 relative au tribunal a
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصه :
الفصل الأول
تلغى أحكام الفصل 3 والفقرة الأخيرة من الفصل 33 من القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في 1 جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية وتعوض بالأحكام التالية :
الفصل 3 (جديد)
تختص المحكمة الإدارية بالنظر في دعاوى تجاوز السلطة التي تر