Au nom du peuple,
La Chambre des Députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article premier
Il est créé un établissement public à caractère industriel et commercial doté de la personnalité civile et de l
باسم الشعب ،
وبعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القـانون الآتي نصه :
الفصل الاول
أحدثت مؤسسة عمومية ذات صبغة صناعية وتجارية تتمتع بالشخصية المدنية وبالإستقلال المالي أطلق عليها اسم وكالة النهوض بالإستثمار الخارجي. وتعتبر الوكالة تاجرأ في علاقاتها مع الغير.
و تخضع وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي للتشريع التجاري ما لم ي